الشيخ حسين آل عصفور

5

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وقد أشار المصنّف بقوله « بالنصّ والإجماع » إلى كلّ من المعنيين والنصوص المذكورة في الشفعة كلها مشعرة بثبوت الشركة وكذلك أخبار الشركة . وجاء في النصوص بالخصوص بيان ما يترتب على الشركة بالمعنى الثاني وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف وغيره * ( و ) * بعض الشرائط مترتب على معنى الشركة بالمعنى الأعمّ ف‍ * ( يعتبر فيها ) * وفي تحققها * ( عدم الامتياز ) * فمع عدم عدمه وحصول الامتياز لا شركة * ( و ) * هي بهذا المعنى * ( تكون في العين و ) * في * ( المنفعة والحق ) * وكلّ شيء يقبل الاجتماع فيه على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر فتثبت في المالين المتماثلين في الجنس والصفة لدخوله تحت ضابطها الذي هو الامتزاج مع عدم التميز . فلو تخلف أحدهما لم يتحقق الامتزاج فلا شركة ولا يكفي مزج الحنطة بالشعير والدخن بالسمسم ، وإن عسر التخليص والدراهم بالدنانير ونحو ذلك . وكذا لو اتحد الجنس أعني النوع الخاص مع اختلاف الوصف كما لو مزجت الحبة الحمراء من الحنطة بغيرها من ذوات الألوان أو الكبيرة بالصغيرة ونحو ذلك لإمكان التخليص وإن عسر أمّا ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه بالمزج ، بل قد يحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة . * ( و ) * أمّا أسبابها بالمعنى ف‍ * ( تحصل بالإرث وبالعقد ) * الناقل للأعيان والمنافع * ( و ) * ب‍ * ( المزج ) * ولو على جهة الاتفاق * ( والحيازة ) * فيما يملك بها لو اشتركا فيها ويشترط فيها أن يشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك ورمي السهم المثبت له وحينئذ فيشتركان في ملكه وإن كان